فدااء الرسول
10-27-2010, 11:06 PM
شيخ الإسلام ابن تيمية.. والحزبيـة
الناظر إلى واقع الأمة المعاصر يرى تحزبا وعصبية بدوافع شتى، أبعد ما تكون عن تعاليم الكتاب والسنة، ولعلنا نقبل من العامة التحزب وما يفضي إليه قبول واقع يفرض نفسه لا قبول رضا ولا استسلام إلا أن ذلك ـ أعني التعصب والحزبية ـ مرفوض من المنتسبين إلى العمل الإسلامي باختلاف طرائقهم، ومثل هذا الواقع الحزبي كان موجودا في القرون السالفة، فتصدى له مع من تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فكان موقفه كما في الفتاوى الكبرى:
أولا : لا يرى شيخ الإسلام بأسا في قوم نصبوا أحدهم زعيما عليهم، قال رحمه الله: "وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"(يوسف: 72).
فمن تكفل بطائفة فإنه يقال له زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك"(1)، وقال رحمه الله: "وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم"(2).
ثانيا : تكلم ـ رحمه الله ـ عن الاختلاف في الأسماء لا ختلاف الأنساب بكل صوره، فبين صحة بعضه وسقم الآخر، واشترط ألا يؤدي إلى فرقة ومخالفة، قال عفا الله عنه: "وكذلك التفريق بين الأمة واتحادها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ص ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله ص، وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهم فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان، فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة محمد ص ، وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عبادا فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، من أي طائفة كان"(3).
ثالثا : يرفض شيخ الإسلام في الحزبية الأمور التالية:
1 ـ أن تكون سببا في المؤاخاة والمعاداة، قال ـ رحمه الله ـ: "وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: "إنما المؤمنون إخوة" (الحجرات: 10)، وقول النبي ص : "المسلم أخو المسلم"(4)، وقوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسأم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"(5)، "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه"، ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة الالتزام بالصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجري والأنصاري، فهذه فيها للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا، فمن قال منسوخ كما قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه قال: إن ذلك غير مشروع، ومن قال إنه لم ينسخ كما قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى قال: إنه مشروع"(6).
2 ـ أن تكون سببا في الفرقة: قال ـ رحمــه اللــه ـ: "وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهىا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان"(7).
3 ـ أن تكون سببا في إصدار الأحكام في الآخر، قال ـ نفع الله بعلمه ـ: "فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ، بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ص والمؤمنين: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة: 286)، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت"(8).
4 ـ أن تكون سببا في منع الاستفادة من غير أعضائها، قال ـ رحمه الله ـ: "وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ص وتلقى عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا ينحصر ذلك في شخص معين ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيء معين، فكل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف عنه التقوى، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه.
5 ـ أن تكون سببا في الاجتماع على الطاعة، كما قال ـ رحمه الله ـ: "النزاع في مؤاخاة يكون مقصودها بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله، كما يقولون تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة، فهذه التي فيها النزاع، فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله، فإن تلك كافية محصلة لكل خير، ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة"(9).
في النهاية يخلص شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه القاعدة: "وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط فكتاب الله أحق وشرطه أوثق"(10).
فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا ، مثل أن يشترط أن يعاون على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل، أو يطيعه في كل ما يأمر به"(11).file:///F:/alhoudhoud2/elmoudjtamaa/moudj/www.naseej.com/islamic/mujtamaa/1265/Oblong.JPG
الهوامــــش
1، 2 ـ الفتاوى الكبرى 11-92. 3 ـ الفتاوى الكبرى 3-415.
4 ، 5 ـ متفق عليه. 6 ـ الفتاوى الكبرى 11-100.
7 ـ الفتاوى الكبرى 11-92. 8 ـ الفتاوى الكبرى 3- 420.
9 ـ الفتاوى الكبرى 35-96. 10 ـ روى نحوه البخاري.
11 ـ الفتاوى الكبرى 35- 97.
الناظر إلى واقع الأمة المعاصر يرى تحزبا وعصبية بدوافع شتى، أبعد ما تكون عن تعاليم الكتاب والسنة، ولعلنا نقبل من العامة التحزب وما يفضي إليه قبول واقع يفرض نفسه لا قبول رضا ولا استسلام إلا أن ذلك ـ أعني التعصب والحزبية ـ مرفوض من المنتسبين إلى العمل الإسلامي باختلاف طرائقهم، ومثل هذا الواقع الحزبي كان موجودا في القرون السالفة، فتصدى له مع من تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فكان موقفه كما في الفتاوى الكبرى:
أولا : لا يرى شيخ الإسلام بأسا في قوم نصبوا أحدهم زعيما عليهم، قال رحمه الله: "وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"(يوسف: 72).
فمن تكفل بطائفة فإنه يقال له زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك"(1)، وقال رحمه الله: "وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم"(2).
ثانيا : تكلم ـ رحمه الله ـ عن الاختلاف في الأسماء لا ختلاف الأنساب بكل صوره، فبين صحة بعضه وسقم الآخر، واشترط ألا يؤدي إلى فرقة ومخالفة، قال عفا الله عنه: "وكذلك التفريق بين الأمة واتحادها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ص ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله ص، وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهم فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان، فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة محمد ص ، وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عبادا فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، من أي طائفة كان"(3).
ثالثا : يرفض شيخ الإسلام في الحزبية الأمور التالية:
1 ـ أن تكون سببا في المؤاخاة والمعاداة، قال ـ رحمه الله ـ: "وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: "إنما المؤمنون إخوة" (الحجرات: 10)، وقول النبي ص : "المسلم أخو المسلم"(4)، وقوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسأم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"(5)، "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه"، ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة الالتزام بالصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجري والأنصاري، فهذه فيها للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا، فمن قال منسوخ كما قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه قال: إن ذلك غير مشروع، ومن قال إنه لم ينسخ كما قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى قال: إنه مشروع"(6).
2 ـ أن تكون سببا في الفرقة: قال ـ رحمــه اللــه ـ: "وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهىا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان"(7).
3 ـ أن تكون سببا في إصدار الأحكام في الآخر، قال ـ نفع الله بعلمه ـ: "فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ، بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ص والمؤمنين: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة: 286)، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت"(8).
4 ـ أن تكون سببا في منع الاستفادة من غير أعضائها، قال ـ رحمه الله ـ: "وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ص وتلقى عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا ينحصر ذلك في شخص معين ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيء معين، فكل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف عنه التقوى، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه.
5 ـ أن تكون سببا في الاجتماع على الطاعة، كما قال ـ رحمه الله ـ: "النزاع في مؤاخاة يكون مقصودها بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله، كما يقولون تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة، فهذه التي فيها النزاع، فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله، فإن تلك كافية محصلة لكل خير، ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة"(9).
في النهاية يخلص شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه القاعدة: "وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط فكتاب الله أحق وشرطه أوثق"(10).
فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا ، مثل أن يشترط أن يعاون على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل، أو يطيعه في كل ما يأمر به"(11).file:///F:/alhoudhoud2/elmoudjtamaa/moudj/www.naseej.com/islamic/mujtamaa/1265/Oblong.JPG
الهوامــــش
1، 2 ـ الفتاوى الكبرى 11-92. 3 ـ الفتاوى الكبرى 3-415.
4 ، 5 ـ متفق عليه. 6 ـ الفتاوى الكبرى 11-100.
7 ـ الفتاوى الكبرى 11-92. 8 ـ الفتاوى الكبرى 3- 420.
9 ـ الفتاوى الكبرى 35-96. 10 ـ روى نحوه البخاري.
11 ـ الفتاوى الكبرى 35- 97.