المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحديد إتجاه القبله


إيمان رشاد
10-16-2009, 09:30 PM
الخطوات:
1. أدخل على الموقع

http://www.qiblalocator.com (http://www.qiblalocator.com/)

. هذا الموقع يحتاج نسخة متقدمة من برنامج إنترنت إكسبلورر أو برنامج موزيللا للتصفح.
3. أختر Satellite من القائمة المنسدله لكي ترى الأماكن الفعلية مثلما ترى برنامج Googl Earth.
4. حدد موقع منزلك أو المكان الذي تتواجد فيه.
5. ستجد علامة + في منتصف الصفحة ضع منزلك في منتصف العلامة.
6. ستجد خط أحمر بداية من العلامة + و نهايته عند الكعبة.
7. اتجاه هذا الخط هو إتجاه القبلة.
من فضلك ساعد في نشر هذه الرسالة فهناك الكثير حول العالم يحتاجون لمعرفة الإتجاة الصحيح للقبلة و هذا الموقع سيساعدهم كثيرا فاحتسب هذا في ميزان حسناتك

ام بشرى
11-13-2009, 11:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخيتى على هدا الرابط
فعلا فى كثير ما يستهانو بالتحرى على القبلة وهده فتوى فى الامر
مسائل في استقبال القبلة في الصلاة
مسائل في استقبال القبلة في الصلاة
د. خالد عبدالقادر
الخميس 06 شعبان 1429 الموافق 07 أغسطس 2008
عدد القراء : 1712

القبلة هي الجهة. وهي الكعبة هنا.

المسألة الأولى : حكم استقبال القبلة في الصلاة :

أجمع العلماء على أن استقبال القبلة في الصلاة المكتوبة واجب، وأن من انحرف عنها متعمداً أو ناسياً فإن صلاته تبطل بلا خلاف[1].

وفي "المجموع" : "من حوّل وجهه عن القبلة بالإكراه فلا إعادة عليه"[2].

المسألة الثانية : فيمن لم يعرف جهة القبلة :

جاء في "موسوعة الإجماع" : "إن الاجتهاد في تحديد القبلة مجمع عليه"[3].

وعليه فمن كان يجهل جهة القبلة في البلاد غير الإسلامية كان عليه أن يسلك الخطوات التالية :

أ‌- إن وجد في تلك البلاد محاريب وضعها مسلمون ذوو علم في معرفة القبلة اعتمدها، ولا يجتهد معها على قول الجمهور، بل ادعي في ذلك الإجماع[4].

أما إن كانت من وضع أناس غير مسلمين أو مسلمين ولكنهم ليسوا من ذوي العلم الموثوق بهم فلا يعتد بها إجماعاً[5].

ب‌- إن عدمت المحاريب ووُجِد مسلم عدل، أو مجهول الحال ولا يوحي ظاهره بالفسق يخبره بجهة القبلة عمل بقوله[6]. أما الفاسق والكافر فلا يعمل بشهادتهما في ذلك؛ لأنهما ليسا من أهل الرواية في العبادات[7]، إلا إذا وقع في قلبه صدقهما فيجوز له العمل بقولهما عند الشافعية[8].

ت‌- فإن عدمت المحاريب ولم يجد المسلمَ العدلَ يخبره وجب الاجتهاد والتحري لتحديد جهة القبلة، والمجتهد هو : العالم بأدلتها، كأن يعرف المسلم موقع وجوده من العالم بالنسبة لمكة فيجتهد ليصيبها، وكذا من هو عالم بالنجوم، وبالآلات المخترعة حديثاً والمنضبطة.

ولا يشترط أن يصيب عينها بل يكفي جهتها بلا خلاف، لما صح عن النبي r من قوله "ما بين المشرق والمغرب قبلة"[9].

وهذا الحكم لأهل البلاد الواقعة في الجهتين الشمالية والجنوبية لمكة.

ويمكن أن يقال لأهل البلاد الواقعة في شرق وغرب مكة "ما بين الشمال والجنوب قبلة" وهكذا.

وقد أجمع العلماء على أن من جهل جهة الكعبة فاجتهد وغلب على ظنه أنها وراء الجهة التي عيّنتها أدلته وجب عليه استقبالها[10].

فإن عُدم كل ما تقدم فإنه يقلد المجتهد، وإلا صلى إلى أي جهة يطمئن إليها قلبه على الصحيح، ولا يترك الصلاة أبداً، إذ الطاعة بحسب الطاقة، "ولا يستدل بمحاريب الكفار"[11].

المسألة الثالثة : حكم من اجتهد وصلى ثم تبين خطؤه:

ذهب الجمهور على أنه لا إعادة عليه. واستدلوا بما رواه ابن ماجه أن الصحابة كانوا مع النبي r في سفر في ليلة مظلمة، فلم يدروا أين القبلة؟ فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي r فنزل قوله تعالى { فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ } (البقرة /115) [12].

وفي رواية الطبراني أن النبي r قال لهم "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله"[13].

واستحب المالكية إعادتها ما دام في الوقت[14].

وقال الشافعي بوجوب الإعادة مطلقاً[15].

وقال ابن تيمية "سنة النبي r من لم يعلم الوجوب لا قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل، ولهذا لم يأمر الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض[16]". أي بالإعادة.

وأما من تغير اجتهاده وهو في الصلاة عمل به عند الجمهور فيستدير ويبني ولا يقطعها[17].

وخلافهم مبني على الخلاف في الجهة، هل تجب وجوب المقاصد، فإن حصل الاجتهاد فيها فلا إعادة وإن أخطأ العين لأنه قد أدى الواجب ؟ أم تجب وجوب الوسائل، إذا حصل الاجتهاد فيها وأخطأ العين وجبت الإعادة؛ لأن الوسيلة إذا لم تفضِ إلى مقصودها سقط اعتبارها[18].

ورجح صاحب "تهذيب الفروق" أنها تجب وجوب المقاصد، وأن الإعادة ليست واجبة عند تبين الخطأ، والذين قالوا بوجوبها وجوب الوسائل أوجبوا الإعادة على من تبين الخطأ[19].

وقول النبي r"ما بين المشرق والمغرب قبلة" يؤيد القول الأول.

قلت : تجب عليه الإعادة لتمكنه من العلم والقدرة، ولأنه لم يؤدها بشرطها وهو ما زال في وقتها فوجبت الإعادة.

تعقيب [20]: لعل الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور للحديث الذي استدل به الجمهور ولجملة من التعليلات القوية ذكرها ابن قدامة وغيره وهي:

1- لأنه أتى بما أمر، فخرج عن العهد، كالمصيب.

2- ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها.

3- ولأنه شرط عجز عنه، فأشبه سائر الشروط.

4- ولأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتّقى الله ما استطاع، ومن اتَّقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلِّي مرَّتين؛ لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرَّتين إذا أَتَوا بها على الوجه الذي أُمِرُوا به[21].

وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية[22].

المسألة الرابعة : هل يصح اعتماد "البوصلة" بيت الإبرة في تحديد جهة القبلة ؟

أجمع العلماء على جواز استخدام الأدلة الهندسية لاستخراج جهة القبلة، ولكنهم لم يجعلوها ملزمة توسعة على الأمة ورحمة لها.

وقالوا : من تيسر له استعمال تلك الأدلة يعمل بها ويقدمها على غيرها؛ لأنها تفيد القطعية للعارف بها والمرجع إليها هو الأولى [23].

وعليه جاز استخدام تلك الآلة للتعرف على جهة القبلة.

بل هناك قول للمالكية بتقديمها على غيرها باعتبارها تفيد القطع وغيرها يفيد الظن[24]، ولكن يشترط فيها أن تكون صحيحة سليمة منضبطة[25] بعيدة عن الخطأ. ومعرفة ذلك أن يوثقها مسلم عدل خبير بها ومعرفة ذلك التجربة، فإن كثيراً من هذه الآلات اليوم غير منضبطة، وغير صحيحة، ومن صناعة أهل الكفر، فهي إذاً لا تفيد القطع.

بل إن الكثير فيها يخالف بعضها البعض مخالفة بيّنة تورث قلقاً واضطراباً في الأمر.

والله تعالى أعلم

وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

داعية مؤمنة
11-23-2009, 03:42 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

حواء المغر بي
01-21-2012, 01:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا على هذا السعي نسأل الله لك عظيم الأجر